* السؤال : ماهى ضوابط حضور المرأة صلاة التراويح فى شهر رمضان ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه،
ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة؛ لقوله _تعالى_:" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"(الآية31 من سورة النور)، أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما،
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" رواه مسلم.
وينبغي لهن أن ينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ قالت:"
كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى
والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" رواه البخاري.
ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادةً لا يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة
الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لما يسمع ويرى من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسؤولين الانتباه لذلك،
والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها و الله أعلم.